الميرزا جواد التبريزي
89
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
من قبل الأمر بالغايات ، فمن أين يجئ طلب آخر من سنخ الطلب الغيري متعلق بذاتها ، ليتمكن به من المقدمة في الخارج . هذا مع أن في هذا الالتزام ما في تصحيح اعتبار قصد الطاعة في العبادة على ما عرفته مفصلاً سابقاً ، فتذكّر . الثاني : إنه قد انقدح مما هو التحقيق ، في وجه اعتبار قصد القربة في الطهارات [ 1 ] صحتها ولو لم يؤت بها بقصد التوصل بها إلى غاية من غاياتها ،